الخيار. وعلى هذا
ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على اللزوم.
[١] نسب إلى الشيخ
في النهاية ، وبني البراج وحمزة وإدريس : لصحيح ابن مسلم المتقدم ، ولتطرق الضرر
إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة ، وبذلك افترق عن الصبية ،
فإن العقد عليها يثبت لها المهر والنفقة ، لا عليها ، ولخبر يزيد الكناسي : « إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان
بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته » [١].
لكن الصحيح بعد عدم
العامل به في الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره ، لتعذر التفكيك في معنى
الخيار في الصبي والصبية. والضرر المذكور إن تمَّ كونه ضرراً منفياً كان موجباً
لقصور الولاية ، وعدم صحة العقد كالفضولي. وإلا ـ كما هو المفروض في كلامهم ـ فلا
يصلح لإثبات الخيار ، ولا لإثبات غيره. وأما خبر الكناسي فالإشكال فيه كالإشكال
في الصحيح ، فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة ، ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على
خلاف ظاهره. مضافاً الى أنه غير ظاهر الحجية ، لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي. نعم
في السند أحمد بن محمد بن عيسى ، والحسن بن محبوب ، وأبو أيوب الخراز. وقد يشعر
ذلك بالوثاقة.
[٢] إجماعاً ، كما
في المسالك وفي كشف اللثام : لا يعرف فيه خلاف. ويقتضيه ما دل على لزوم العقود.
[٣] يظهر من
المسالك الاتفاق عليه ، حيث جعل الفارق بين ولاية