responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 446

______________________________________________________

جداً ، فان‌ قوله (ع) : « ليس لها مع أبيها أمر » ‌ظاهر جداً في أنها لا استقلال لها ، ولا اشتراك. وإن كان لا تأباه الطائفة الثالثة. ولأجل ذلك يتعين الجمع بما سبق من تخصيص الطائفة الثالثة بغير الأب ، لاختصاص الأولى بالأب ، وعموم الثالثة لغيره. نعم مرسلة سعدان‌ وخبر ابن عباس مختصان بالأب. لكنهما ليسا بحجة. وبهذا الوجه بعينه يكون الجمع بين الثانية والثالثة. وأما وجه الجمع بين الاولى والرابعة فيمكن بحمل الرابعة على الاستحباب. كما يظهر من استرضاء النبي (ص) فاطمة (ع) في تزويجها من علي (ع) [١]. فحينئذ تتفق مؤديات النصوص ، ويرتفع عنها إشكال التعارض ، وتكون نتيجة ذلك هو الفرق بين الأب والجلد ، فيستقل الأول معها دونها بلا استقلال ولا تشريك ، وتستقل هي مع الثاني دونه بلا استقلال ولا تشريك أيضاً. لكن يخدش فيه رواية سعدان على ما في نسخ التهذيب المعتبرة التي عثرنا عليها حيث رويت فيه هكذا : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » [٢] ‌، فتكون نصاً في استقلالها مع وجود الأب. لكن رواها في المسالك وكشف اللثام ، والجواهر : « وليها » ‌بدل‌ « أبيها » ‌، كما سبق في أدلة القول الثاني. وحينئذ تكون كغيرها من روايات الاستقلال مقيدة بغير الأب. لكن يشكل الاعتماد على ذلك في مقابل نسخ التهذيب ، ولا سيما مع موافقتها لما في جامع المقاصد والوسائل والحدائق ، فقد رويت فيها كما في التهذيب. ولأجل ذلك لا مجال للبناء على نفي ولايتها ، كما يقتضيه ما عرفت من وجه الجمع. بل يتعين حينئذ البناء على ولايتها مستقلا ، فإن الرواية المذكورة نص في ذلك. ويتعين الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بالاستقلال كل منها ومن‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.

[٢] التهذيب الجزء : ٧ الصفحة : ٣٨٠ طبعة النجف الحديثة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست