اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 410
حلف المنكر حكم
بعدم الزوجية بينهما ، لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه. فليس له إن
كان هو الرجل تزويج الخامسة ، ولا أم المنكرة ، ولا بنتها مع الدخول بها ، ولا بنت
أخيها أو أختها إلا برضاها ، ويجب عليه إيصال المهر إليها. نعم لا يجب عليه نفقتها
، لنشوزها بالإنكار [١]. وإن
أنه إجماعي. فإن
الحكم عندنا طريق ، لا موضوع لتبدل الواقع. ففي
صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول (ص) : إنما اقتضي بينكم بالبينات والايمان ،
وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له
قطعة من النار » [١]. هذا مع العلم
بالواقع. إما مع قيام حجة عليه فالظاهر أن حكم الحاكم مقدم عليه ، كما أشرنا الى
ذلك في بعض مباحث التقليد. فراجع.
[١] قال في
المسالك : « وأما النفقة : فلا تجب عليه ، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها »
ونحوه في كشف اللثام والجواهر. وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب. وهو يتوقف على أن
الشرط في النفقة التمكين ، فاذا فات ولو لعذر لم تجب. ولأجل أن التحقيق أن التمكين
ليس شرطاً في وجوب النفقة ، بل عدم النشوز ، والنشوز مانع من وجوبها ، عدل المصنف
عن التعليل المذكور في كلامهم الى التعليل بما ذكر. لكن لم يتضح كون الإنكار يقتضي
النشوز ، لأنه التمرد على الزوج والامتناع من أداء حقوقه لغير عذر ، والإنكار نفسه
ليس كذلك. نعم العمل عليه يكون نشوزاً. لكن لا مطلقاً ، بل إذا لم يكن عن عذر ،
فإن الحائض يحرم عليها التمكين ، فاذا امتنعت منه لم تكن ناشزاً ، والمستطيعة يجب
عليها السفر ، فاذا سافرت بغير إذن الزوج لم تكن ناشزاً ، إذ لا دليل على ذلك. مع
أن الظاهر أنه
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 410