responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 387

وذهب جماعة إلى الصحة [١] ، مستندين إلى صحيحة ابن بزيع [٢]. ولا بأس بالعمل بها ، وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها على [٣] ما إذا لم يكن سكرها‌

______________________________________________________

الآتية وظاهر الشرائع : التردد في عقد السكران مطلقاً. وفي الجواهر : أنه محل الخلاف ، وأنه لا يختص الخلاف بعقد السكرى.

[١] قال الشيخ في النهاية : « وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلاً. فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضياً. فان دخل بها الرجل في حال السكر ثمَّ أفاقت الجارية فإن أقرته على ذلك كان ذلك ماضياً ». وتبعه ابن البراج. وحكي ذلك عن الصدوق في الفقيه والمقنع. وتبعهم على ذلك في شرح النافع ، والكفاية ، والحدائق ، والوسائل.

[٢] قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمَّ ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (ع) : إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها. قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال (ع) : نعم » [١]. ودلالة الرواية وافية. وحملها في المختلف على سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل. وأورد عليه في المسالك : بأنه حينئذ يكون العقد صحيحاً بلا حاجة الى تقريرها ، فالجمع بين صحة عقدها واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم. بل اللازم إما طرح الرواية رأساً ، أو العمل بمضمونها. ولعل الأول أولى. انتهى. لكن الأولوية ممنوعة بعد صحة الرواية ، والعمل بها.

[٣] قد عرفت أن هذا الحمل ذكره في المختلف ، وهو الظاهر من‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست