زِينَتَهُنَّ
إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال (ع) : الخاتم والمسكة ، وهي القلب
) [١] والقلب ـ بالضم ـ : السوار ، وخبر مسعدة بن زياد : « سمعت جعفرا (ع) وسئل عما تظهر المرأة
من زينتها ، قال (ع) : الوجه والكفين » [٢] ، وخبر
أبي الجارود المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر (ع) : « في قوله تعالى ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) ، فهي
الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف ، والسوار. والزينة ثلاثة : زينة للناس ،
وزينة للمحرم ، وزينة للزوج. فاما زينة الناس فقد ذكرنا. وأما زينة المحرم فموضع
القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه. وأما زينة الزوج
فالجسد كله » [٣]. الى غير ذلك من
النصوص التي يستفاد منها صراحة ، أو ظهوراً ، أو إشعاراً : الجواز. ومنها : ما ورد
في المرأة تموت وليس معها الا الرجال ، وفي الرجل يموت وليس معه الا النساء. ومنها
: صحيحة أبي حمزة
الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال : «
سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إما كسر ، وإما جرح ، في مكان
لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها؟ قال
(ع) : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت » [٤] ، فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح
النظر إليه ، وما لا يصلح. بل يمكن الاستدلال بالآية الشريفة( وَقُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى
جُيُوبِهِنَّ ) ، فان استثناء ما ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة
[١] الوسائل باب :
١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 27