responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 204

الأخت فالظاهر الصحة [١] ، وإن اظهرتا الكراهة بعد هذا.

( مسألة ٢٠ ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا صح على الأقوى [٢].

( مسألة ٢١ ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك‌

______________________________________________________

غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروط له. فراجع.

[١] بعد ما كان اعتبار الاذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب ، فيبطل ، إلا أن يرجع الى شرط الوكالة عنها في الاذن ، فيصح. لكن في جواز عزله الوجهان السابقان. أو يرجع الى اشتراط بقاء الاذن له الى حين العقد. لكن في جواز العدول عن الإذن أيضا الوجهان السابقان. أو يرجع الى اشتراط الاذن فعلا. لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذلك.

[٢] كما عن العلامة في جملة من كتبه ، وكثير من المتأخرين ، لتحقق شرط الصحة وهو الاذن ، فيشمله دليل الصحة من غير معارض. وفي الشرائع والنافع وغيرهما : البطلان ، للنهي عنه المقتضي للفساد. لكنه ممنوع بعد حصول الاذن. أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية النكاح. وهو أيضا ممنوع بعد حصول الاذن. أو‌ لخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » [١]. وفيه : أنه لا يشمل المقام بعد الاذن وإن شمله قبل الاذن ، ولا تنافي بين الحكمين في زمانين. أو لظهور أدلة اعتبار الاذن في كونها مقارنة للعقد. وهو أيضا ممنوع : أو لأن العقد على بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله سبحانه ، فيكون فاسداً ، لما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست