في وجه الإشكال
الذي ذكره في القواعد فقال : « من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل
واختصاص الخبر الأول .. » مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول.
وأما عدم الفرق في
الموطوء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به في القواعد وغيرها ، بل قد استظهر من
عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد إطباق الأصحاب ، ومن عبارة الروضة : أنه إجماع.
وإن كان لا يخلو من نظر ، لاحتمال رجوع الإجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع
، ورجوع الإطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن
المذكور في النصوص هو الغلام ، وهو لا يشمل الشيخ والكهل. فالتعدي الى الرجل يحتاج
إما الى فهم المثالية من الغلام ، والمراد مطلق الذكر ، أو الإجماع على عدم الفصل.
لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان غير بعيد.
[١] للأصل. وفي
كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير
ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الاخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه : أن
المسؤول عن حكمه الواطئ ، فالحكم ـ وهو التحريم ـ يكون عليه ، وضمير المخاطب
بالحكم راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا
سيما بعد دعوى الإجماع على العدم ، كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.
[٢] قال في
القواعد : « ولو أوقب خنثى مشكل ، أو أوقب ، فالأقرب عدم التحريم ». وعلله في كشف
اللثام بالأصل مع الشك في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 162