اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 160
أو في العدة
الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك [١]. نعم لو علم كونها في عدة
رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة [٢] ، وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم
الانقضاء [٣]. ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر [٤]. وكذا في المسألة
السابقة.
( مسألة ٢١ ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [٥] حرمت عليه [٦] أمه
أبداً وإن علت ،
الدخول في حال
الجهل ». لكن عرفت الإشكال في الأولوية.
[١] للأصل المقتضي
للبناء ظاهراً على الحل.
[٢] لاستصحاب كونها
في العدة.
[٣] لأن اخبارها
حجة ، كما سبق.
[٤] للإطلاق.
[٥] كما نص على
ذلك في القواعد ، والمسالك ، وجامع المقاصد ، والروضة وغيرها. وفي الرياض : «
الاتفاق في الظاهر واقع عليه ». لصدق الإيقاب ، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب
الغسل لدليله ـ مثل : «
إذا التقى الختانان وجب الغسل » [١] ـ لا يقتضي التقييد بذلك هنا ، لحرمة القياس. ودعوى
الانسباق الى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام ، ممنوعة بنحو يعتد به.
[٦] إجماعا ، كما
عن الانتصار ، والخلاف. وفي المسالك : « أنه متفق عليه بين الأصحاب ». وفي الرياض
: حكايته عن الغنية ، والتذكرة ، وشرح النافع للسيد وغيرهم. وفي الجواهر : « هو في
أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر ». ويشهد له النصوص ، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض