الزاني والمشرك ،
وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة. وفيه : عدم ظهور كون الآية
الشريفة في مقام تشريع التحليل والتحريم ، بل من الجائز كونها في مقام الاخبار ،
ويكون المراد من النكاح الوطء إذ لو حمل على تشريع التحليل والتحريم كان مقتضاه
جواز تزويج المسلم الزاني المشركة ، وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة ، ولم يقل
به أحد ، فلا بد من تنزيلها على غير هذا المعنى ، ولا مجال حينئذ للاستدلال بها
على ما نحن فيه. والنصوص الآتية ربما تشير الى ذلك.
[١] كما في موثق إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد
الله (ع) ، قال : «
قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال (ع) : نعم
: إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ،
وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » [١] وفيما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف
العقول عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (ع) : « أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل
له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها
أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوج بها إن أراد ، فإنما
مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراماً ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا » [٢].
وفي المسالك عن
التحرير : لزوم العدة على الزانية مع عدم الحمل ، ثمَّ قال : « ولا بأس به حذراً
من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » ، واختاره
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤. لكنه راوه عن إسحاق ابن حريز.