وإن
أبت فليتزوجها » [١]. ونحوه غيره. وفيه
ـ كما في الجواهر ـ : أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها. وبموافقتها لابن حنبل
، وقتادة. ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية. وكذلك
موافقتها لابن حنبل ، مع أنها مروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، وزمانهما
متقدم على زمان ابن حنبل ، فلا مجال للاتقاء منه. فالجمع بين هذه النصوص وما قبلها
بالتقييد متعين ، لو لا ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، وما في صحيح الحلبي
المتقدم من التمثيل ، وما ورد من جواز تزويج الزانية ـ كما سيأتي ـ من الحمل على
التنزيه مخافة اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة ، للنصوص الكثيرة ، منها صحيح
علي بن رئاب المروي في قرب الاسناد ، قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال (ع) : نعم ،
وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » [٢] ، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها
فاذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال (ع) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » [٣] ، ونحوهما غيرهما.
وعن الحلبي ،
وظاهر المقنع : الحرمة. للاية الشريفة : (الزّانِي
لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ
زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)[٤] ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.