responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 153

وغيره [١]. والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها‌

______________________________________________________

وإن أبت فليتزوجها » [١]. ونحوه غيره. وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها. وبموافقتها لابن حنبل ، وقتادة. ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية. وكذلك موافقتها لابن حنبل ، مع أنها مروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، وزمانهما متقدم على زمان ابن حنبل ، فلا مجال للاتقاء منه. فالجمع بين هذه النصوص وما قبلها بالتقييد متعين ، لو لا ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، وما في صحيح الحلبي المتقدم من التمثيل ، وما ورد من جواز تزويج الزانية ـ كما سيأتي ـ من الحمل على التنزيه مخافة اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

[١] على المشهور شهرة عظيمة ، للنصوص الكثيرة ، منها‌ صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الاسناد ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال (ع) : نعم ، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » [٢] ‌، و‌خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شي‌ء من الفجور ، فقال (ع) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » [٣] ، ونحوهما غيرهما.

وعن الحلبي ، وظاهر المقنع : الحرمة. للاية الشريفة : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) [٤] ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] النور : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست