اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 66
إلا بالتقايل [١]
أو الفسخ بخيار الشرط [٢] أو بخيار الاشتراط [٣] أي : تخلف بعض الشروط المشترطة
على أحدهما. وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع [٤] لفقد الماء أو
استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما [٥] ، فيقوم وارث الميت منهما مقامه
[٦].
الجواهر : « بلا
خلاف ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه » وعن الكفاية : « كأنه إجماع ». ويقتضيه ما دل
على اللزوم في عامة العقود.
[١] لما دل على
مشروعية الإقالة في عامة العقود اللازمة. وعن الرياض : الظاهر أنه لا خلاف في
البطلان بالتقايل ، ونحوه عن غيره.
[٢] لما دل على
صحة اشتراط الخيار في عامة العقود اللازمة ، لعموم صحة الشروط.
[٣] فان فوات
الشرط يوجب الخيار ، إما لأنه من الأحكام العرفية الممضاة لدى الشارع المقدس ، أو
لأن لازم اشتراط الشرط اشتراط الخيار عند فقده. هذا وقد اقتصر المصنف في الخيار
على السببين المذكورين مع أن الخيار قد يكون بالغبن ، بناء على عموم دليله لجميع
المعاوضات المالية وقد أثبته المصنف وغيره في الإجارة ، ولا فرق بينها وبين
المقام. نعم لو كان دليله الإجماع اختص بالبيع ، لاختصاص الإجماع به ، وحينئذ لا
يشمل الإجارة ولا المقام ، فالتفكيك بين الإجارة والمقام غير ظاهر ، إذ المقام إما
من قبيل إجارة الأرض ، أو إجارة الأجير العامل ، أو إجارتهما.
[٤] كما صرح به
غير واحد ، لما تقدم في الشرط السابع.
[٥] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي جامع المقاصد : « لا نعرف خلافاً في أن المزارعة
لا تبطل بموت أحد المتعاقدين ». ويقتضيه الأصل.
[٦] كما نص على
ذلك في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 66