اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 64
صحته وإن لم يكن
من المزارعة المصطلحة. بل لا يبعد كونه منها أيضاً [١]. وكذا لو أذن لكل من يتصدى
للزرع وإن لم يعين شخصاً [٢]. وكذا لو قال : « كل من زرع أرضي هذه أو مقداراً من
المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه » ـ مثلا ـ فأقدم واحد على ذلك ، فيكون
نظير الجعالة [٣]
صحة المزارعة على
الأرض الخراجية لعدم كونها ملكا للمزارع ، فدعوى ظهور كلامه في ذلك مقطوع بصحتها
لا بفسادها. والقواعد والفتاوى والنصوص إنما تدل على فساد دعوى اعتبار الملكية ،
لا على فساد دعوى ظهور كلامه في ذلك.
[١] قد تقدم
وسيأتي أن المزارعة المصطلحة من العقود اللازمة ومن المعلوم أن الاذن في الفعل
الخارجي ليس عقداً ، فضلا عن أن يكون لازماً. نعم إذا كان المراد من الاذن في زرع
الأرض الاذن في إيقاعه للمزارعة الإنشائية ، وكان المزارع في مقام إنشائها ، كان
إنشاؤها بذلك إيجاباً لها. ويكون الاذن السابق قائماً مقام القبول ، لكونه اعمالا
للسلطنة. وكذا إذا كان من قبيل الدال على إيجاب المزارعة بالدلالة العقلية ، نظير
دلالة التصرف على إمضاء العقد أو فسخه ، كما سبق ذلك في مبحث الإيجاب والقبول. لكن
الظاهر خروج ذلك عن الفرض المقصود من العبارة. وبالجملة : الاذن في زرع الأرض لشخص
إيقاع بحت ، لا عقد ولا جزء عقد.
[٢] الفرق أن
الأول إذن لشخص بعينه ، والثاني إذن عام ، والثالث ليس إذناً ، وإنما هو جعل على
نفسه ، ويستفاد منه الإذن بالقرينة ، وهو جعل العوض للمأذون الدال على الترغيب
إليه.
[٣] لأن الجعالة
جعل شيء على نفسه فتشترك مع الفرض الأخير في ذلك لكن يشكل ما ذكره : بأن الجعالة
إيقاع على المشهور ، فكيف يكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 64