اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 44
اشتراه لنفسه
وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين ، لأنه
أعرف بنيته [١]. كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنه اشتراه
لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضاً ، لأنه أعرف ، ولأنه أمين [٢].
« يتساوى الشريكان
.. » أن ذلك مبني على أن العمل مجاني ، وكذلك ظاهر كلمات الفقهاء. وعليه فلا وجه
لاستحقاق الأجرة مع البطلان. هذا ويحتمل بعيداً أن يكون كلامه هذا لبيان حكم العمل
في الشركة الصحيحة ، لكن كان المناسب أن يفصله عن هذه المسألة بمسألة أخرى.
[١] يشير هذا
التعليل إلى القاعدة المشهورة في كلام الأصحاب من قبول قول من لا يعرف المقول إلا
من قبله ، ويظهر أنها من القواعد المعول عليها عند العقلاء ، ولولاها يلزم تعطيل
أحكام المقول ، إذ لا طريق إلى إثبات موضوعها ، ويقتضيها قاعدة : من ملك شيئاً ملك
الإقرار به ، المدعى عليها الإجماع في كلام الأصحاب ، وقد مر ذلك في المسألة
الثانية والخمسين من كتاب المضاربة. فراجع.
[٢] لا يظهر دليل
على كلية سماع قول الأمين إلا في حال الاخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه ، كما
إذا أخبرت الجارية بغسل الثوب الذي كلفت بغسله ، أو يكون الخبر مع التداعي مع من
ائتمنه في جملة من الموارد لا على كليته ، فلو ادعى الرد لم يقبل قوله إلا في
الودعي. فكان الأولى للمصنف (ره) أن يقول : لأنه أمين على أداء الفعل الذي أخبر عن
وقوعه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 44