اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 392
عيناً في الذمة ،
أو منفعة ، أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة [١] ، ولو مثل الصلاة والصوم والحج
والزيارة والقراءة [٢] ، سواء كانت على البريء أو على مشغول الذمة بمثلها [٣].
وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام ، أو قيمياً كالعبد والثوب [٤] والقول
بعدم الصحة في القيمي [٥] للجهالة ، ضعيف ،
[١] في الجواهر :
« لا يبعد ـ إن لم يكن إجماعاً ـ جواز الحوالة بالأعمال على البريء ، أو على
مشغول الذمة للمحيل بمثلها ، بناء على أنها بحكم المال ، بدليل صحة وقوعها ثمنا
للمبيع وعوضاً للخلع ومهراً في النكاح .. ( الى أن قال ) : لكن لم أجد مصرحاً به ،
كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة على ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل هو غير متعارف ».
أما احتمال الإجماع على الخلاف فضعيف ، إذ لا مأخذ له ، وعدم التعرض له أعم من
البناء على العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه الى
القواعد العامة المقتضية للصحة ، وكذلك عدم التعارف على ما عرفت. ثمَّ إن الفرق
بين المنفعة والعمل : أن المنفعة أثر العمل ، فالمملوك تارة : يكون العمل ، وأخرى
: المنفعة والأثر المترتب على العمل.
[٢] مما كان الغرض
منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة ، كما أشار الى ذلك في الجواهر.
[٣] لعدم الفرق في
الدخول في عموم الأدلة.
[٤] قال في
الشرائع : « وأن يكون ( يعنى : المال والمحال به ) ثابتاً في الذمة ، سواء كان له
مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد » ، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم أدلة
الصحة.
[٥] حكي عن الشيخ (ره)
في أحد قوليه وابن حمزة ، وفي الحدائق : نسبته إلى الشيخ وجماعة ، وفي مفتاح
الكرامة : أن نسبته الى الشيخ وجماعة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 392