اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 379
ويتحققان بالكتابة
ونحوها [١]. بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك [٢] ، ـ كما أن الجعالة كذلك ـ وإن
كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر [٣]. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : « أنت
مأذون في بيع داري » أو قال : « أنت وكيل » [٤] ، مع أن الأول من الإيقاع قطعاً.
[١] يمكن القول به
في العقود كلية كالمعاطاة. ولو بني على المنع في العقود بني عليه في الإيقاع ،
لاشتراكهما في دليله نفيا وإثباتاً.
[٢] يعني : من
الإيقاع.
[٣] قد عرفت ان
اعتبار الرضا يقتضي كونها من العقود ، والعقود لا بد أن تكون بإيجاب وقبول ، ولا
يكفي الرضا النفساني المقابل للكراهة والإرادة الذي ليس من الإنشاء ، فإنه غير
القبول اللازم اعتباره في صدق العقد. وبالجملة : اعتبار الرضا مساوق لكون الوكالة
من العقود المعتبر فيها القبول.
[٤] الفرق بين
الأمرين ظاهر ، فان الوكيل كالاصيل ، فالوكيل في وفاء الدين يجب عليه الوفاء مع
المطالبة ، والمأذون في الأداء ليس كذلك. وأيضاً فإن الوكيل تجوز مطالبته في
الوفاء ومخاصمته ، والمأذون ليس كذلك. وأيضاً الوكيل يتمكن من عزل نفسه عن الوكالة
، فلا يكون وكيلا ، والمأذون لا يتمكن من عزل نفسه عن الاذن. والوكيل يستطيع أن لا
يقبل الوكالة ويرد الإيجاب فلا يكون وكيلا ، والمأذون ليس كذلك. والوكالة المعلقة
باطلة ، بخلاف الاذن. والوكيل المعزول ينفذ تصرفه قبل بلوغ العزل ، وليس كذلك
المأذون. ومن ذلك يتبين أن الوكالة قائمة باختيار الوكيل وتتوقف على قبوله ، وليس
كذلك الاذن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 379