اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 277
التقديرين [١].
( مسألة ٤ ) :
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له [٢] ، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان
بإذن المضمون عنه وتبين إعساره [٣]. وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على
المضمون عنه [٤] ، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره ،
بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا بإعساره ، ففي هذه الصورة يجوز له
الفسخ على المشهور [٥] ، بل الظاهر عدم الخلاف
[١] بأن يفهم منه
ارادة رفع اليد عن الدين المضمون ، كما سبق في إبراء ذمة المضمون عنه على قول
الأصحاب ، بل هنا أولى. لكنه خروج عن موضوع البحث ، كما تقدم من الجواهر في
المسألة السابقة. أو يقال : بأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء ، فكما ان استيفاء الدين
من أحدهما يوجب براءة الآخر ، كذلك إبراء أحدهما منه. وسيأتي التعرض لذلك في
المسألة السادسة والعشرين.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية. وتقتضيه أصالة
اللزوم.
[٣] كما يقتضيه
إطلاق الفتاوى. وتقتضيه أصالة اللزوم.
[٤] بلا إشكال ولا
خلاف ، كما في الجواهر ، لأصالة اللزوم.
[٥] بل لا خلاف
فيه عندنا ، كما في الجواهر ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه. وعن السرائر :
نسبته إلى أصحابنا. وفي جامع المقاصد : « ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ». وعن
الرياض : أنه لم نجد خلافاً فيه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 277