مع ثالث. وإن كان
المراد عدم صحته عقداً من العقود ففيه : أن ذلك خلاف الإطلاق ـ كما عرفت ـ فالإطلاق
محكم.
ومن الغريب ما في
الحدائق من الاشكال ثانياً على ما ذكره في المسالك بقوله : « فان ما ادعاه من أن
معاملة النبي (ص) مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب
العجاب عند ذوي الألباب ، لاستفاضة الأخبار بأنه (ص) بعد فتح خيبر أقر الأرض في
أيدي الذين فيها وقاطعهم بالنصف ، يعني جميع من كان فيها من اليهود ، لا شخصاً
بعينه أو اثنين أو ثلاثة » ثمَّ ذكر جملة من الاخبار ثمَّ قال : « فهل ترى هنا بعد
ذكرهم بطريق الجمع في هذه الموارد مجالا للحمل على واحد منهم بل الظاهر لكل ناظر
إنما هو دفع الأرض إليهم كملا .. » إلى آخر ما ذكره. وقد سبقه إلى الإشكال بذلك
المحقق الأردبيلي ( قده ).
وفيه : أن الكثرة
التي تضمنتها أخبار خيبر إنما هي في العامل وليس ذلك محل الكلام ، ضرورة جواز كون
كل من صاحب الأرض والعامل أكثر من واحد ، وإنما الكلام في دخول غير صاحب الأرض
والعامل في قوام المزارعة ، بحيث تقوم بهما وبثالث ، أو بهما وباثنين آخرين أو
أكثر وأين ذلك من أخبار خيبر؟! مضافاً إلى أنه لم يثبت أن كل أرض بعينها كان لها
أكثر من زارع ، ومن الجائز أن تكون كل أرض لها زارع واحد فتكون مزارعات كثيرة.
[١] لا إشكال في
أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول ، فلا يحتاج إلى أكثر من موجب وقابل ، ولكن لا
يعتبر فيه وحدة الموجب والقابل ، فمن الجائز تعدد الموجب والقابل ، وإذا كانت
المزارعة قائمة بأربعة كان أحدهم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 103