نعم يمكن
الاستدلال بذيل موثق سماعة [١] ، الدال على جواز البيع مع الضميمة ، حيث علل ذلك بقوله عليهالسلام : «
فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ». وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجواز ، بل من
المحتمل أن يكون بياناً لحكم تعذر الآبق ، وأنه لا يرجع المشتري الى البائع بما
قابله من الثمن ، بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة ـ كما هو أحد
الوجوه المحتملة في الرواية ـ أو غير ذلك من الوجوه ، لا أنه تعليل للجواز. نعم
إذا كان المستند في المنع الإجماع ، فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة ، لعدم
الإجماع على المنع فيها.
[١] لأن الصحة بدون
الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة. وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن
المالك أو إجازته.
[٢] وفي حاشية بعض
الأعاظم : « إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط ، فإن المنفعة المحرمة
غير مملوكة » ، لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته
الى المالك ، ويكون من كماله ، ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك
، فيصح
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب عقد البيع وشرون ، حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 9