اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 88
للحفظ أيضاً ، ضمن
مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على
الثياب أيضاً ، فلا يكون أميناً محضاً [١].
فصل
يكفي في صحة
الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو ولياً عليه ، وإن
كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة ، فيجوز
للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر
الثاني بدون إذن المؤجر إشكال [٢]
[١] إذ المراد من
الأمين المحض : المأذون في الاستيلاء على العين بقصد الحفظ. وفي المقام يكون الاذن
في الاستيلاء على العين بقصد الأجرة في مقابل الحفظ.
[٢] عن النهاية
والسرائر والقواعد وغيرها : المنع ، لأنها أمانة لم بأذن له المالك في تسليمها إلى
غيره. وفيه : أن الائتمان للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة ، لأن استيفاء
المنفعة يتوقف عليه ، فاذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقاً ، من دون
شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر ، اقتضى أيضاً ائتمانه كذلك ، فله أن يستأمن
غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها ، فيكون المستأجر الثاني مستوفياً
للمنفعة وأميناً على العين كالمستأجر الأول. وهكذا الحال في المستأجر الثالث. منه
يظهر : أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضياً للائتمان المذكور ـ كالمستأجر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 88