[١] كما هو
المشهور ، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلي وبعض آخر ، لعدم جواز الاسقاط قبل
الثبوت ، وحملاً للخبر المتقدم على البراءة بعد الجناية. وفيه أن الحمل المذكور
خلاف ظاهر الخبر ، فلا مجال لرفع اليد عنه بعد حجيته واعتماد الأصحاب عليه. مع أن
ما ذكر لا يتم لو كانت البراءة شرطاً في عقد الإجارة ، لأنه ليس من الاسقاط قبل
الثبوت ، بل هو من شرط السقوط كما في شرط سقوط الخيار. اللهم إلا أن يقال : إنه من
شرط النتيجة. لكن عرفت قريباً الكلام فيه ، وأنه لا بأس به إذا كان المقصود إنشاء
النتيجة في ضمن العقد.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر ، لما ذكر ، وللصحيح
: « في رجل حمل متاعاً على رأسه ، فأصاب
إنساناً فمات أو انكسر منه. قال (ع) : هو ضامن » [١]. لكن في شموله
للفرض تأمل. فالعمدة قاعدة الإتلاف. دعوى أنه من التلف غير ظاهرة ، لاستناده اليه
وإن كان عن غير قصد ، كما لو عثر فرجع على إناء غيره فكسره. ومنه يظهر ما عن كشف
اللثام من عدم الضمان إلا مع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة. نعم إذا كانت سلسلة
أسباب ، بعضها اختياري وبعضها غير اختياري ، نسب الفعل إلى الفاعل المختار ، كما
لو عمد إلى نائم فنخسه ، فانقلب على إناء ثالث فكسره ، نسب الكسر إلى الناخس. أما
لو كانت كلها غير اختيارية نسب الفعل إلى المباشر ، كما لو انقلب النائم على نائم
آخر ، فانقلب الثاني على
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١ ، وباب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث :
١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 81