اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 78
( مسألة ٣ ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن
قيمته مخيطاً [١] ، واستحق الأجرة المسماة. وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معين ثمَّ
تلف مضموناً أو أتلفه ، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيراً
بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة ، أو مخيطاً مع الأجرة [٢]. وكذا لا أن يكون في
المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع
الأجرة ، كما قد يقال.
( مسألة ٤ ) : إذا
أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن. وكذا الحجام إذا جنى في
حجامته [٣] أو الختان في ختانه. وكذا الكحال أو البيطار. وكل من آجر نفسه لعمل في
مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير
قصده ، لعموم « من أتلف .. » وللصحيح
[٤] عن أبي عبد الله (ع) :
[٢] قد تقدم منه
أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض ، الموجب لبطلان الإجارة ، فلا يستحق
الأجرة ، ويضمن قيمة العين غير موصوفة. وقد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير
بين الأمرين المذكورين. ذكرنا هناك وجهه ، وأن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف
الوصف ، وهو خصوصية الصفة ، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة ، الموجب للبطلان
إذا كان قبل القبض ، وتلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار :
[٣] استفاض نقل
الإجماع صريحاً وظاهراً عليه في محكي جماعة.