اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 76
الصورة الأولى
التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي
الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث أنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها
على نفسه فالأجرة ثابتة عليه.
( مسألة ٢ ) :
المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات [١] ، لا يوم التلف ، ولا أعلى
القيم على الأقوى.
العمل المستأجر
عليه ، لارتباطه به ، الموجب لكون فواته وانعدامه موجباً لانعدام المتعلق به. ومن
هنا يشكل الفرق بين الصورة المذكورة والصورة الأخرى ، إذ أيضاً يقال فيها : إن
تعذر العين يوجب تعذر المنفعة الخاصة بل يمكن كون البطلان في الثانية أظهر ، لعدم
قيام غيره مقامه في الثانية ، بخلاف الأولى ، لكنه فرق لا يوجب إلا الأولوية.
وبالجملة بعد ما : كان موضوع الإجارة متعلقاً بالعين وهي متعذرة ، يكون موضوع
الإجارة متعذراً فتبطل ، ولا فرق بين الصورتين في ذلك. وأما دعوى المصنف (ره) أن
إتلافه بمنزلة الاستيفاء فغير ظاهرة ، وإلا كان تلفه بمنزلة حصولها ، ولا يظن
التزامه بذلك. ومثله دعوى كون تسليم المؤجر نفسه للعمل موجباً لاستقرار الأجرة ،
فإنه إنما يسلم إذا كانت المنفعة مقدورة ، والإجارة باقية على صحتها ، وقد عرفت
خلافه.
[١] كما هو أحد
الأقوال في المسألة. والعمدة فيه البناء على بقاء العين في الذمة إلى زمان الأداء
، فتعتبر القيمة حينئذ ، وقيل قيمة زمان المخالفة ، اعتماداً على صحيح أبي ولاد[١]،
المشتمل على قوله : « أرأيت لو نفق
البغل أو عطب أليس كان يلزمني؟! ، قال (ع) : قيمة بغل يوم خالفته » ، بناء على أن قوله (ع) : «
يوم خالفته » ، إما مضاف إليه
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 76