اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 75
اشتراط ضمانها على
حذو ما مرّ في العين المستأجرة [١]. ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي ، قبل
العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر
بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً [٢]. نعم لو كانت الإجارة واقعة على
منفعة المؤجر ، بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا ، يكون إتلافه لمتعلق العمل
بمنزلة استيفائه ، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون
العمل في ذمته ، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ، ففي
نسبته إلى الأصح ،
وظاهره وقوع الخلاف فيه. وفي المسالك : وجود القول بالضمان. وعن المرتضى :
الإجماع. لكن في الجواهر ـ تبعاً لمفتاح الكرامة ـ أن الخلاف في الضمان مع التهمة
، لا مع العلم بعدم التفريط والتعدي. كيف كان ، فيدل عليه ما عرفت من النصوص
الدالة على عدم ضمان المستأمن ، فإن المقام منه.
[١] كما هو
المشهور كما قيل. ويشهد له خبر
موسى بن بكير : « عن رجل استأجر
سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال (ع) : جائز.
قلت : إنه ربما زاد الطعام. قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً؟ ، قلت :
لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك » [١].
قد عرفت أنه لا بد من
حمله على شرط الفعل ، أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان في ضمن العقد.
[٢] لعدم الفرق
بين صور التلف ، في أن عدم العين يوجب تعذر
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 75