اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 74
خصوصاً إذا كان
المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض ، دون المستأجر.
( مسألة ١ ) :
العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها ـ كالثوب آجر نفسه ليخيطه
ـ أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط [١] ، أو
على عدم ضمان
المستأمن [١] ، فإن موضوع عدم الضمان هو الأمين العرفي ، وهو حاصل في
الإجارة الصحيحة والفاسدة بنحو واحد. ودعوى : أن الاستيمان مبني على الإجارة ،
فإذا تبين فسادها فقد تبين انتفاؤه. يدفعها : أن ظاهر نصوص عدم الضمان مع
الاستيمان عموم الحكم لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أول الأمر ، فتدل تلك
النصوص على نفي الضمان مع الاستيمان ، ولو كان في العقد الفاسد. فلاحظ تلك النصوص
العامة والخاصة في مواردها ، فإنها تدل على ما ذكرنا من أن الاستيمان المبني على
العقد موضوع لعدم الضمان ، وإن تبين بطلان العقد كما أشرنا الى ذلك في ( نهج
الفقاهة ). هذا ولم يحك الخلاف في المقام إلا عن الأردبيلي وصاحب الرياض ، والذي
عثرت عليه من كلام الأول في مسألة عدم ضمان المستأجر هو : عدم الضمان في الإجارة
الفاسدة ، مستدلا عليه بالأصل والقاعدة المتقدمة. نعم في الرياض. في مسألة ثبوت
أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة ، اختار الضمان حاكياً نسبته الى المفهوم
من كلمات الأصحاب ، مستدلا عليه بعموم « على اليد .. » ، واستشكل فيه إذا كان
المؤجر عالماً بالفساد ، للشبهة المتقدمة.
[١] بلا خلاف فيه
، كما اعترف به غير واحد نعم في الشرائع :