اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 63
أنه قد حصل ، لا
الصفة الحادثة في الثوب ـ مثلا ـ وهي المخيطة [١] ، حتى يقال : إنها في الثوب
وتسليمها بتسليمه. وعلى ما ذكرنا : فلو تلف الثوب ـ مثلا ـ بعد تمام الخياطة في يد
المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر [٢]. ولو تلف مع ضمانه
أو أتلفه ، وجب عليه قيمته
مالية العمل بلحاظ
ترتبه ، فإنه لو كانت مالية العمل بلحاظ نفسه ، وكان يترتب عليه أثر عيني خارجي
أيضاً يكون مملوكاً لمالك. فالضابط ـ على هذا ـ ينبغي أن يكون هكذا : يعني : أن
العمل المستأجر عليه قسمان : الأول : ما لا يكون له أثر في موضوع. والآخر : ما
يكون له أثر عيني في موضوع. فالأول : لا إشكال في حصول تسليمه بإتمامه ، واستحقاق
الأجرة به. والثاني : فيه القولان المذكوران.
قوله ـ في الحاشية
ـ : « يتخير المالك » : يعني : لا تبطل الإجارة بالتلف المذكور ، لأن التالف لما
كان مضموناً لم يكن من التلف قبل القبض ، بل من قبيل تخلف الوصف قبل القبض ،
الموجب للخيار.
[١] لأنها عين ،
والإجارة انما تكون على المنفعة التي تنطبق على العمل لا على العين.
[٢] فإنه لا يستحق
الأجر ، لبطلان الإجارة بالتلف قبل القبض. لكن هذا مبني على التعدي من البيع إلى
الإجارة ، وهو غير ظاهر كما تقدم في المسألة السابعة ، وتعرضنا له في شرح المسألة
الرابعة. إلا أن يقال : إذا كان وجوب التسليم مشروطاً بإمكانه ، فمع التلف لا يجب
التسليم ، وإذا كان الشيء لا يجب تسليمه أبداً لا يصح اعتبار الملكية له. لكن ذلك
غير البطلان. أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان : أنه لا يجب معه التسليم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 63