اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 61
ليخيطه ، أو
الكتاب الذي يكتبه ، أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد المؤجر : فهل يكفي
إتمامه في التسليم ، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة ، أولا إلا بعد تسليم مورد
العمل ، فقبل أن يسلم الثوب ـ مثلا ـ لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان ، أقواهما :
الأول [١] ، لأن المستأجر عليه نفس العمل ، والمفروض
[١] كما اختاره في
الجواهر ، تبعاً لما في الشرائع وظاهر غيرها ، للوجه المذكور في المتن. والثاني :
ظاهر القواعد ، وحكي عن جملة أخرى ، واختاره بعض الأعاظم في حاشيته فقال : « بل
الثاني ، وضابط ذلك هو : أنه لما كانت مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل ـ كالعبادات
مثلا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر ـ فالفراغ عن
العمل تسليمه. وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته ـ كالخياطة والقصارة
والصياغة ونحو ذلك ـ فذلك الأثر يملك تبعاً لتملك العمل ، ويتوقف تسليم ما آجر
نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. ولو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل
المستأجر له ـ كالخياطة مثلا ـ كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض
الموجب لانفساخها. ولو أتلفه المؤجر أو أجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة.
فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه ، أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطاً ، ويدفع
الى العامل قيمة الخياطة. ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل الى ان
يستوفي أجرته ».
أقول : قوله في
الحاشية المذكورة : « كالعبادات » لا يخلو من نظر ، فإن مالية الأفعال المذكورة
إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار ، لا بلحاظها في نفسها ، ولا سيما في مثل
بناء الجدار ، فان الفرق بينه وبين خياطة الثوب في غاية الخفاء. فإن الصفة الحادثة
في الثوب من الخياطة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 61