اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 441
كان جاهلا أيضاً ،
لأنه مغرور من قبله [١]. وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على
ماله [٢] ، وللعامل أجرة المثل على المضارب [٣] مع جهله [٤]. والظاهر عدم استحقاقه
الأجرة عليه مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله [٥]. كما
أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً بأنه ليس له [٦] ، لكونه متبرعاً بعمله [٧]
حينئذ.
[١] يشير بذلك إلى
قاعدة : « المغرور يرجع على من غره » التي هي مضمون النبوي المشهور. نقلاً ،
وعملاً فقد اشتهر نقله في كتب الفقهاء رضي الله عنهم ، وعملوا به في باب رجوع
المشتري من الفضولي فيما اغترمه للمالك إذا كان المشتري جاهلاً ، وان ذكروا في وجه
الحكم بالرجوع أموراً كثيرة كلها لا تخلو من إشكال ، والعمدة هو النبوي المذكور [١]. اللهم إلا أن
يقال : لم يتضح اعتماد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا تلك الأمور ، فمن الجائر
أن يكون اعتمادهم في الحكم بالرجوع عليها لا عليه. وفيه : أن ذلك بعيد ، إذ الأمور
المذكورة لم تذكر في كلام المشهور ، وإنما ذكرت في كلام بعضهم ، فلا تكون مستنداً
للمشهور.
[٢] والا لم تصح ،
فلا ربح. كما أن المالك إذا أجاز نفس المضاربة كان الربح بينه وبين العامل على حسب
ما قرر في المضاربة.
[٣] لأنه المستوفي
لعمل العامل ، فيكون عليه ضمانه.
[٤] قد تقدم في
المسألة الثانية والأربعين الإشكال فيه. وسيأتي أيضاً.
[٥] تقدم ذلك في
أواخر المسألة الثامنة والأربعين.
[٦] كذا في
القواعد والتذكرة وغيرهما.
[٧] هذا غير ظاهر
، فإنه لم يقصد التبرع ، وانما قصد الربح ولو تشريعاً ، فيكون المضارب قد استوفى
عمله ، فعليه ضمانه ، إلا إذا كان
[١] تقدم التعرض
له في الجزء العاشر صفحة : ١٤٤ من هذه الطبعة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 441