اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 437
كانا في المالك أو
العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [١] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل
أيضاً [٢] إذا كان بعد حصول الربح [٣] ، إلا مع اجازة الغرماء.
الخامسة : إذا
ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة [٤] وإن كانت أزيد من أجرة المثل ،
على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث [٥]
، لأنه ليس مفوتاً لشيء على الوارث ، إذ الربح أمر معدوم ، وليس مالا موجوداً
للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل [٦]
[١] قال في
الشرائع : « وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف » ،
ونحوه في القواعد ، وحكى عن غيرهما أيضاً. ويظهر منهم التسالم عليه. ولولاه لأشكل
ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل ، لا تصرف الوكيل إذا كان
توكيله في حال الرشد.
[٢] لأن أموال
المفلس تكون تحت ولاية الحاكم ، لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن
الحاكم أو الغرماء
[٣] إذ الربح من
أموال العامل فيحجر عليه فيه الا بإذن الغرماء.
[٤] لعموم الصحة.
[٥] كما صرح به في
القواعد وغيرها ، بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه ، بل عن صريح مجمع البرهان أو
ظاهره أنه لا خلاف فيه ، معللين له بما ذكر.
[٦] لكنه نماء مال
المالك ، فتمليكه محاباة تضييع على الوارث ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 437