responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 42

كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا ، فليس له فسخ العقد [١] بل له مطالبة البدل. نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد [٢].

( مسألة ٨ ) : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة ولم يكن عالماً به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به. وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه [٣]. لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه [٤] مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا [٥]. هذا إذا كانت الأجرة عيناً شخصية.

______________________________________________________

[١] كما صرح به غير واحد من دون خلاف فيه ، لعدم المقتضي للخيار في العقد.

[٢] لتعذر تسليم العوض الذي عليه مبنى المعاوضة ، ولذا يستتبع الخيار‌

[٣] بل هو المصرح به في كلام جماعة ، بل في مفتاح الكرامة وغيره : لا أجد فيه خلافاً. فان تمَّ إجماع عليه ـ كما استظهره غير واحد ـ فهو الحجة. وإلا ففيه إشكال ، لاختصاص دليله بالبيع فالتعدي إلى المقام وغيره من سائر المعاوضات غير ظاهر ، والأصل ينفيه ، وإن حكي عن المحقق القول به في عوض الخلع. وفي القواعد : القول به فيه ، وفي عوض الهلة ومال الكتابة. وعن المسالك : القول به في المهر. وفي محكي الروضة : القول به في الصلح على وجه قوي. إلا أن ثبوت الإجماع بهذا المقدار على ثبوته كلياً في المعاوضات ممنوع جداً. ولذا جزم بعدمه بعض في بعضها. لكن كان المناسب عدم الفرق فيها لأنها جميعا من وادٍ واحد.

[٤] كما نص على ذلك في الجواهر.

[٥] لما مرّ أيضاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست