[١] كذا في
القواعد على تقدير البناء على التحالف ، وهو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد.
وفي التذكرة : اختار أن القول قول المالك ، وحكى عن بعض العامة القول بالتحالف ،
وعلله : بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله ،
وإن كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله ، كما أن القول قول رب المال
في ماله ، فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط ، وإنما عمل بعوض لم يسلم
له ، فيكون له أجرة المثل. انتهى. وفيه : أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره ،
لا لمن عمل لنفسه معترفاً بأنه لم يكن بأمر غيره ولا بقصد غيره.
وبالجملة : هما
معاً يعترفان باستحقاق العامل الحصة ، ويختلفان في استحقاقه للزائد ، فالعامل يدعي
ذلك بدعوى كون المال له ، والمالك ينكر ذلك ، وحيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملك
المالك فقول العامل مخالف للأصل ، فيكون مدعياً ، وقول المالك موافق له ، فيكون
منكراً ، فاذا حلف المالك ثبت قوله ، وبطلت دعوى العامل. وأما أجرة المثل فمباينة
لكل من دعوى المالك والعامل ، فلا وجه لاستحقاق العامل لها وهو لم يقصدها ، بل ولم
يقصد العمل لغيره ، كما عرفت.
ومن ذلك تعرف
الاشكال فيما في بعض الحواشي : من أن المقام من قبيل المدعي والمنكر ، ويختلف
الحكم بكون المالك مدعياً أو منكراً باختلاف الصور ، فعلى تقدير كون أجرة المثل
مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعياً على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى
الحصة ، والعامل ينكر ذلك ، فاذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له : وإذا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 409