اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 4
يقال : إن حقيقتها
التسليط على عين للانتفاع بها بعوض [١]. وفيه فصول :
فصل
في أركانها ، وهي
ثلاثة :
الأول : الإيجاب
والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. والصريح منه : آجرتك أو
أكريتك الدار ـ مثلا ـ فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري
والمناسب حينئذ أن
يقال : إنها جعل العين موضوعاً للأجر ، بنحو يقتضي تمليك المنفعة ، لا أنها عين
تمليك المنفعة. ويشكل هذا التعريف أيضاً : بأن الإجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة
، كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف داراً ، لأن يحرز فيها الغلة المأخوذة
من الزكاة أو من نماء الوقف ، فإن منفعة الدار في الفرض ليست مملوكة لمالك ، وإنما
هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف. وكأنه لذلك عدل في القواعد عن
جعل ثمرة العقد التمليك ، الى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً.
[١] السلطنة من
الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي موضوع عقد الإجارة وليست هي نفس
حقيقتها. مع أن ما ذكر لا ينعكس في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً ، ولا
يطرد في الاذن بالتصرف بشرط العوض ، ضرورة أنه ليس من الإجارة ولا تشترط فيه
شرائطها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 4