responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 390

أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ، ثمَّ حصل خسران : أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ [١] قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة.

( مسألة ٤٨ ) : إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد ، أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات [٢] وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة [٣] توقف ذلك على إجازته ، وإلا [٤] فالمعاملات الواقعة باطلة [٥] وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله [٦]. وهل يضمن عرض ما أنفقه في السفر على نفسه ،

______________________________________________________

المقاصد : ذكرت المسألتان معاً ، وجعلتا في كلامهم من باب واحد. لكن في الجواهر : خص إشكاله بالمسألة الأولى ، وظاهره أنه وافق الجماعة في المسألة الثانية والفرق بين المسألتين غير ظاهر.

[١] قد عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين.

[٢] لأن المضاربة تستلزم الاذن في التجارة وإن كانت باطلة.

[٣] يأتي في المسألة الثانية من مسائل الختام : أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فإطلاق العقد يقتضي إطلاق الاذن وإن كان العقد باطلاً.

[٤] يعني : وإن لم يجز.

[٥] لعدم الاذن من المالك ولا الإجازة.

[٦] لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضموناً على من استوفاه ولو بالعقد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست