اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 390
أنه لو حصل ربح
واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ، ثمَّ حصل خسران : أنه يسترد من العامل
مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ [١] قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا
اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة.
( مسألة ٤٨ ) :
إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد ، أو مع علمهما أو علم
أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات [٢]
وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة [٣] توقف ذلك على
إجازته ، وإلا [٤] فالمعاملات الواقعة باطلة [٥] وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق
العامل مع جهلهما لأجرة عمله [٦]. وهل يضمن عرض ما أنفقه في السفر على نفسه ،
المقاصد : ذكرت
المسألتان معاً ، وجعلتا في كلامهم من باب واحد. لكن في الجواهر : خص إشكاله
بالمسألة الأولى ، وظاهره أنه وافق الجماعة في المسألة الثانية والفرق بين
المسألتين غير ظاهر.
[١] قد عرفت
الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين.
[٢] لأن المضاربة
تستلزم الاذن في التجارة وإن كانت باطلة.
[٣] يأتي في
المسألة الثانية من مسائل الختام : أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فإطلاق العقد
يقتضي إطلاق الاذن وإن كان العقد باطلاً.
[٤] يعني : وإن لم
يجز.
[٥] لعدم الاذن من
المالك ولا الإجازة.
[٦] لأنه لم يقصد
التبرع فيكون مضموناً على من استوفاه ولو بالعقد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 390