اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 37
( مسألة ٦ ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ
أعتقه [١] لا تبطل الإجارة بالعتق ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في
بقية المدة [٢] ، لأنه كان مالكا لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك
المدة. فدعوى : أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته ، كما ترى. نعم يبقى
الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. في المسألة وجوه
:
أحدها : كونها على
المولى [٣] لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه [٤].
بالإجارة السابقة
، ولا مجال لدعوى العكس ، فيقال : الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم ، لأن
التحقيق في العلل الشرعية ، التي يكون بعضها مزاحماً للآخر ، الترجيح بالسبق
واللحوق ، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين
عليهالسلام يوم عرفة فاستطاع ، كان النذر مقدماً على الاستطاعة ، ولو استطاع ثمَّ نذر
كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.
[١] صح العتق
قولاً واحداً ، لعموم أدلته ، كما في الجواهر. كذا ذكر في صحة الإجارة ، وعن إيضاح
النافع : أنه ربما قيل بالبطلان. في الجواهر : ان الظاهر أن القول بذلك لبعض
الشافعية.
[٢] حكي جواز
الرجوع عن الشافعي في القديم. وعن الشيخ والحلي حكايته قولا ، ولم يعلم أنه
لأصحابنا.
[٣] حكي ذلك عن
القواعد. وفي الجواهر : ضعفه واضح ، ضرورة أن المقتضي لها الملك ، وقد زال.
[٤] هذا التنزيل
غير ظاهر الوجه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 37