والمشهور بين
القدماء أنها تبطل بالموت مطلقاً. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت
المستأجر ، ونسب إلى أكثر أصحابنا. وقد يستدل للبطلان بموثق إبراهيم بن محمد الهمداني : « قال
: كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وسألته : عن امرأة آجرت ضيعتها عشر
سنين ، على أن تعطى الإجارة ( الأجرة خ ل ) في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها
شيء من الإجارة ( الأجرة خ ل ) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ،
هل يجب على ورثتها إنفاذ الأجرة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة ( منقضية خ ل )
بموت المرأة؟ فقال عليهالسلام
: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فان لم تبلغ ذلك
الوقت وبلغت ثلثة أو نصفه أو شيئاً منه ، فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت
إن شاء الله » [١]. بناء على أن الظاهر أن المراد من قوله عليهالسلام : «
فلورثتها تلك الإجارة » : أن الإجارة لا
تبطل من أصلها ، بل من حين الموت ، بقرينة ما بعده مما هو ظاهر في توزيع الأجرة ،
بنسبة زمان الحياة إلى مجموع المدة.
وفي مجمع البرهان
: ادعى صراحتها في الدلالة على عدم بطلانها بموت المؤجر. وكأنه استند في ذلك إلى
ظاهر قوله (ع) : « فلورثتها تلك الإجارة » في أن الإجارة صحيحة. وحمل ما بعده على أن الورثة يستحقون
الأجرة ، على حسب التوقيت الصادر في عقد الإجارة. ولكنه كما ترى وإن وافقه عليه
جماعة ، فإنه غير ظاهر ، بل الظاهر ما ذكرنا وإن كان لا يخلو من خفاء.