اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 338
لا وجود له لا ذمة
ولا خارجاً ، فلا يصدق عليه الربح. نعم لا بأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك
، بمعنى أن له الإنضاض ، فيملك. وأغرب منه أنه قال : « بل لعل الوجه في خبر عتق الأب
ذلك أيضاً ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية ». إذ لا
يخفى ما فيه [١] ، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكاً للمالك حتى مقدار
الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك [٢] فلا
ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور [٣] نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور
الربح خرج عن
صح أن يكون
مملوكاً ، وليس كذلك القيمة المالية. ومن هنا يظهر الإشكال في النقض بملك الدين ،
كما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما. مضافاً إلى أن الدين إنما صح ملكه لكونه في
الذمة ، فإنه لا يجوز ملك ما ليس في الذمة ولا في الخارج ، والمدعى في المقام أنه
مملوك وليس في الذمة ولا في الخارج.
[١] بل لا يخفى ما
في كلمات المصنف رحمهالله في هذا المقام ، مثل قوله رحمهالله : « كما ترى » و « ممنوع » و « غريب » و « أغرب .. » فإنها
كلها غامضة المراد بنحو تكون رداً على ما ذكره في الجواهر.
[٢] إذا تحقق
الاتفاق بنحو يصح الاعتماد عليه كان هو الوجه فيما ذكره المشهور ، فلا مجال حينئذ
للأخذ بما ذكره في الجواهر.
[٣] لا ينبغي
التأمل في أنه هو الأقوى. لكن العمدة فيه : أن المراد من الربح في باب المضاربة
الذي يشترك فيه المالك والعامل الحصة من العين الزائدة على مقدار رأس المال مالية
، لا الربح بالمعنى اللغوي والعرفي ، كما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 338