اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 33
ومنها : رجوع
المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر
استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض ، وإن كان تلف العين
عليه.
( مسألة ٢ ) : لو
وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله
على شخص آخر ، واتفق وقوعهما في زمان واحد ـ فهل يصحان معاً ويملكها المشتري
مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكية المنفعة ،
أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك
المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه. أقواها : الأول ، لعدم التزاحم ، فإن
البائع لا يملّك المنفعة وإنما يملّك العين [١] وملكية العين توجب ملكية المنفعة
للتبعية ، وهي متأخرة عن الإجارة.
( مسألة ٣ ) : لا
تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى [٢]. نعم في إجارة العين
الموقوفة ، إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى
[١] بالتشديد ،
يعني : أن البائع إنما يبيع العين ولا يملّك المشتري المنفعة ، بل يملّكه العين ،
والمنفعة يملكها المشتري بالتبعية. والملكية بالتبعية إنما تكون حيث لا يكون مقتض
لملكية أخرى ، فإذا آجر الوكيل فقد ملك المستأجر المنفعة بعقد الإجارة ، المانع من
تأثير التبعية.
[٢] كما هو
المشهور بين المتأخرين. وفي المسالك : نسبته إليهم أجمع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 33