اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 319
الثاني : فلانتقال
المال بموته إلى وارثه ، فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد [١] بشرائطه ، فإن كان المال
نقداً صح [٢] ، وإن كان عروضاً فلا ، لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير
النقدين. وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته ، قد يقال بعدم الجواز [٣] ،
لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه [٤] ، ليكون واقعاً على ماله أو
متعلق حقه. وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته ، فان البطن
اللاحق يجوز له الإجازة ، لأن له حقاً بحسب جعل الواقف. وأما في المقام فليس
للوارث حق حال حياة المورث أصلاً ، وإنما ينتقل إليه المال حال موته. وبخلاف إجازة
الوارث لما زاد من الثلث في الوصية ، وفي المنجز حال
[٣] قال في
الشرائع : « ولو مات رب المال والمال متاع ، فأقره الوارث ، لم يصح ، لأن الأول
بطل ، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض » وظاهر التعليل أن المراد من إقراره بعد
الموت إبقاؤه ، وهذا بعد الموت متعذر للبطلان ، وكذلك تجديده ، لأن في المال عروض.
والمصنف رحمهالله حرر المسألة بعنوان الإجازة ، وذكر في الجواهر : أن المقام ليس من الفضولي ،
إذ لا علقة للوارث بالمال حال العقد بوجه من الوجوه .. إلى آخر ما ذكر في المتن في
تقريب عدم الجواز.
[٤] الإجازة لا
تصح الا بشرطين ( الأول ) : أن يكون العقد المجاز صادراً من غير الولي عليه ، فلا
يصح منه إلا بالإجازة. ( الثاني ) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 319