اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 305
( مسألة ٢٢ ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في
أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه [١] ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنها من
مال المضاربة.
( مسألة ٢٣ ) : قد
عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وأن في الأول الربح مشترك ، وفي الثاني
للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فاذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي ،
كان مضاربة فاسدة [٢] ، إلا إذا علم أنه قصد
[١] كما صرح بذلك
غير واحد ، وظاهر المسالك : أنه لا خلاف فيه بيننا. لارتفاع المضاربة ، فيرتفع
حكمها. وعن بعض العامة لزوم النفقة من أصل المال ، لأنه استحقها بالسفر. ولا بأس
به لو بني على كون الحكم على القاعدة ، كما يقتضي ذلك ما تقدم عن جامع المقاصد
والتذكرة من تعليل الحكم. أما إذا كان المستند النص فالنص غير شامل له. اللهم إلا
أن يقال : النص لا ينفيه ، والقاعدة تقتضيه ، فالعمل بها متعين في خصوص نفقة السفر
، لا نفقة العامل.
[٢] قال في
الشرائع : « لو قال : خذه قراضا والربح لي ، فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظراً
الى المعنى. وفيه تردد ». وفي القواعد : « لو قال : خذه قراضاً على أن الربح لك ،
أولي ، بطل » ، ونحوه في التذكرة وغيرها ، وفي المسالك : أنه المشهور. بل قيل لا
نعرف خلافاً صريحاً فيه ، وإنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع.
وكيف كان نقول :
إن كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل داخل في قوام المضاربة فكون الربح كله
للمالك مناف له ، ولأجل أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معاً محال ،
فلا بد في المقام من أحد أمور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 305