اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 30
ليس كسائر العيوب
مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد والأرش ، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش
، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حد نفسه ، مثل العمى والعرج
وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها.
وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء ، فليس له الفسخ أيضاً.
نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقداراً ، فبان أنها أزيد ، له الخيار أيضاً [١].
ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، لا إلى المشتري
[٢].
أو لأن من الشرائط
الارتكازية كون العين مستتبعة للمنفعة ، فإذا فات الشرط المذكور كان له خيار تخلف
الشرط. وبالجملة : نقص المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء ، كأصالة الصحة
، فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية.
[١] لفوات الزيادة
عليه من دون إقدام.
[٢] هذا لا يخلو
من نظر ، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين. مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من
العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك ، لأن المنفعة إنما كانت ملكاً للبائع
قبل العقد ، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين ، فاذا تبدل المالك للعين كان
مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. وكأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة ـ على ما حكي
ـ رجوع المنفعة إلى المشتري وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبين ما إذا آجر العين
على شخص ، ثمَّ المستأجر آجرها ثانياً على ثالث ، ثمَّ باع المالك العين ففسخت
الإجارة الثانية ، فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 30