اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 295
( مسألة ١٣ ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد
المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ،
من العمل ، وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه ، من عرض القماش ، والنشر والطي ، وقبض
الثمن ، وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف ويجوز له استيجار من
يكون المتعارف استيجاره ، مثل الدلال ، والحمال ، والوزان ، والكيال ، وغير ذلك ،
ويعطي الأجرة من الوسط. ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله [١]
، ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة [٢] إن لم يقصد
التبرع. وربما يقال بعدم الجواز [٣]. وفيه أنه :
إلى الفاعل كونه
عن نفسه ، فاذا قال القائل : صليت ، يعني : عن نفسي وإذا قال : صل ، يعني : عن
نفسك ، وهكذا ، فلو فرض أن المالك قد أذن بالشراء له ، وشك في الشراء أنه للمالك
أو للعامل حمل على الثاني ، فإذا ادعى المالك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة والعامل
حمل على الثاني ، فإذا ادعى المالك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة والعامل بخلافه ،
وهذا ما لا ينبغي الإشكال فيه. لكن في الرياض في صورة ما لو اشترى في ذمة المالك ،
أو في الذمة مطلقاً ، احتمل الحكم بكون الشراء للمالك ، لعموم الاذن. وفيه : أن
الاشكال في ظهور الذمة مطلقاً في ذمة المالك ، وكيف يكون ذلك وهو خلاف ما عليه
العرف؟. نعم يصح ما ذكره في صورة الشراء بذمة المالك. فلاحظ.
[١] لعدم الاذن.
فلا موجب للزومها للمالك.
[٢] وفي المسالك :
أنه له وجها.
[٣] كما في
الشرائع والمبسوط ، وفي المسالك : نسبه إلى إطلاق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 295