اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 289
( مسألة ١٠ ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع
بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر [١]. وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد
المتعارف [٢]. ولا وجه له إلا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً [٣].
( مسألة ١١ ) : لا
يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما
تقتضيه المصلحة.
( مسألة ١٢ ) :
المشهور ـ على ما قيل ـ أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء
في الذمة [٤]. وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كلياً
في الذمة. والظاهر أنه يلحق به [٥] الكلي في المعين أيضاً. وعلل ذلك : بأنه القدر
المتيقن. وأيضاً الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره [٦] ـ كما إذا
[١] كما قوّاه في
المسالك مع الغبطة. عملاً بإطلاق الاذن.
[٢] كما في
الشرائع وغيرها.
[٣] فلا يكون فيه
مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة أيضاً فلا بأس عملاً بإطلاق الاذن.
[٤] قال في
الشرائع : « وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو اشترى في الذمة لم يصح ، إلا مع
الاذن ». وفي القواعد : « وان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز
المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ». وفي الحدائق : أنه صرح بذلك جملة
من الأصحاب.
[٥] يعني :
بالشراء بعين المال ، لأنه نوع منه.
[٦] هذا وما بعده
ذكرهما في المسالك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 289