اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 275
( مسألة ٤ ) : إذا اشترط المالك على العامل أن
يكون الخسارة عليهما كالربح ، أو اشترط ضمانه لرأس المال ، ففي صحته وجهان [١]
أقواهما الأول ، لأنه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد ـ كما قد يتخيل ـ بل إنما هو
مناف لإطلاقه ، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي
، أو التفريط.
( مسألة ٥ ) : إذا
اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى
البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع
من زيد مثلا ، أو إلا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلا من
[١] بل قولان
أحدهما العدم ، وقد تقدم ما في القواعد من قوله : « ولو اشترط ما ينافيه فالوجه
بطلان العقد ، مثل أن يشترط ضمان المال أو سهماً من الخسران .. » ، وفي جامع
المقاصد : « وجه البطلان أن هذه شروط باطلة ، لمنافاتها مقتضى العقد شرعاً ، فيبطل
العقد بها لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد ، فيكون باطلا. ويحتمل
ضعيفاً صحة العقد وبطلان الشرط ، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر.
وجوابه أن التراضي في العقد شرط ، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد. فيكون غير معتبر
، فيفوت شرط الصحة ». وكأنه لوضوح منافاة الشرط للعقد لم يتعرض لبيان وجهها وتعرض
لوجه ابطال الشرط الباطل للعقد.
لكن في الجواهر :
أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ما هو مقتضى إطلاق العقد ، لا أنها من منافياً
مقتضاه التي تعود عليه بالنقض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 275