اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 27
ولو قال : إن لم
توصلني فلا أجرة لك ، فان كان على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة هو
الإيصال الكذائي فقط ، واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة ، صح [١] ،
ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد. وإن كان على وجه القيدية ، بأن جعل كلتا
الصورتين مورداً للإجارة ، إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة ، يكون باطلا. ولعل
هذه الصورة مراد المشهور [٢]
من الكرى لكل يوم
احتبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً. فقال القاضي : هذا
شرط فاسد وفّه كراه. فلما قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر (ع) فقال : شرطه هذا جائز
ما لم يحط بجميع كراه » [١].
[١] كما ذكره
الشهيد في اللمعة ، حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحة الصحيح
المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على صورة كون الزمان الخاص مأخوذاً قيداً على نحو تعدد
المطلوب ، إذ حينئذ يكون فوات القيد موجباً للخيار ، لا عدم وقوع العمل المستأجر
عليه ، كي لا يستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكداً لمقتضى العقد كما هو المفروض في
المتن ، وعرفت أنه الأصل في القيود.
[٢] المظنون قوياً
: أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة ـ أعني : ما لو اشترط نقص الأجرة
ـ هو خصوص صورة الشرط في ضمن عقد الإجارة الوارد على الإيصال في الوقت المعين ،
فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى
والبطلان في الثانية : هو الصحيح المذكور لا غير. ولا بأس بالعمل به