اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 261
العين إذا كانت في
يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقى على الضمان والأقوى ما ذكرنا في المقامين ،
لما ذكرنا [١].
( مسألة ٢ ) :
المضاربة جائزة من الطرفين [٢] يجوز لكل منهما فسخها ، سواء كان قبل الشروع في
العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده ، نض المال أو كان به عروض ، مطلقاً كانت أو
مع اشتراط الأجل [٣] وإن كان قبل انقضائه. نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان
كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى ، لوجوب الوفاء بالشرط.
ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور [٤] ،
دفعه وفاء عما في
ذمته ، فان هذا الأداء لما كان بإذنه كان تحت سلطانه.
[١] قد عرفت أنه
لا يتم إلا بناء على اعتبار القبض في صحة الرهن وفي صحة المضاربة.
[٢] بلا خلاف ،
كما في المسالك ، وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة في الخروج عن
قاعدة اللزوم ».
[٣] فإنه يصح
الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وغيره. كذا في الجواهر. وكون الأصل
مقتضياً للجواز حينئذ غير ظاهر سواء كان الأصل العملي ، إذ الأصل عدم ترتب الأثر
على الفسخ ، أم عموم ما دل على الجواز ، لما تقدم من عدم العموم اللفظي ، والدليل
منحصر بالإجماع ، والاقتصار على المتيقن في المخصص اللبي لازم ، ويتعين الرجوع إلى
عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم الإجماع على الجواز ، لا الأصل.
[٤] قال في
الشرائع بعد ما ذكر : أن عقد المضاربة جائز من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 261