اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 253
هو التجارة. ولو
فرض صحة غيرها العمومات ـ كما لا يبعد [١] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.
العاشر : أن لا
يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون
الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلا فلا يصح [٣] ،
لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه
إذا كان عاجزاً تكون باطلة [٣]
داعية إليها ، ولا
يمكن الاستيجار عليها ، فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة » والعمدة ما
أشرنا إليه فيما مضى من الشك في تحقق المضاربة عرفاً في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى
أصالة عدم ترتب الأثر.
[١] كما عرفت في
نظيره من الشروط فيما سبق. وكان المناسب للمصنف أن يتعرض لذلك في الموارد السابقة
أيضاً.
[٢] هذا الشرط لم
يذكره في الشرائع وغيرها على النحو المذكور هنا ، فقد قال في الشرائع : « وإذا أخذ
من مال القراض ما يعجز عنه ضمن » ونحو ذلك ذكر في القواعد ، وفي المسالك : « وحيث
يثبت الضمان لا يبطل العقد به ، إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد » ، وفي
الحدائق بعد ما حكى عنهم أنه لا منافاة بين الضمان وصحة العقد قال : « ويدل عليه
ما تقدم في تلك الأخبار ، وعليه اتفاق الأصحاب ، من أنه مع المخالفة لما شرطه
المالك فإنه يضمن والربح بينهما » لكن في الجواهر : « لعل المتجه الفساد لمعلومية
اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة ، نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة لغوية
التعاقد مع العاجز » وتبعه عليه المصنف وغيره ، وهو في محله.
[٣] إذا كان
الموجب للبطلان العجز ، فالعجز كان عن المجموع ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 253