responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 244

وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً [١]. إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين.

الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً ، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع [٢]. نعم تأمل فيه بعضهم [٣]. وهو في محله ، لشمول العمومات ، إلا أن يتحقق الإجماع ، وليس‌

______________________________________________________

في أحد الأقسام ، وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] ونحوه يقتضي عدم الانحصار ، وحمله على المتعارف ـ لو سلم ـ لا يقتضي عدم شمول المورد ، لأنه من المتعارف ، وحمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب.

[١] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا ( فلا. خ ل ) يكون عنده ( ما يقتضيه. خ ل ) فيقول : هو عندك مضاربة. قال (ع) : لا يصلح حتى تقبضه منه » [٢].

[٢] في الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه ، وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وقد اشتهرت دعوى الإجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.

[٣] قال في الحدائق : « إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات ، لعدم ثبوت كونها دليلاً شرعياً فإنه لا منع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين ، نظراً الى عموم الأدلة على جوازه ، وتخصيصها يحتاج الى دليل شرعي ، وليس فليس ». أقول : قد عرفت أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم ، فهو في‌


[١] المائدة : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من كتاب المضاربة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست