اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 244
وكذا لو كان له
على العامل دين لم يصح جعله قراضاً [١]. إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد
عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين.
الثاني : أن يكون
من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً ، فلا
تصح بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى
الإجماع [٢]. نعم تأمل فيه بعضهم [٣]. وهو في محله ، لشمول العمومات ، إلا أن
يتحقق الإجماع ، وليس
في أحد الأقسام ،
وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] ونحوه يقتضي عدم
الانحصار ، وحمله على المتعارف ـ لو سلم ـ لا يقتضي عدم شمول المورد ، لأنه من
المتعارف ، وحمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب.
[١] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع)
: « قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على
رجل مال فيتقاضاه ولا ( فلا. خ ل ) يكون عنده ( ما يقتضيه. خ ل ) فيقول : هو عندك
مضاربة. قال (ع) : لا يصلح حتى تقبضه منه » [٢].
[٢] في الجواهر :
دعوى الإجماع بقسميه عليه ، وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وقد اشتهرت
دعوى الإجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.
[٣] قال في
الحدائق : « إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات ، لعدم ثبوت كونها دليلاً
شرعياً فإنه لا منع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين ، نظراً الى عموم الأدلة
على جوازه ، وتخصيصها يحتاج الى دليل شرعي ، وليس فليس ». أقول : قد عرفت أن مراد
الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم ، فهو في