اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 217
عن الأولى لا يبعد
لزومها على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة
الأولى.
( الرابعة عشرة )
: إذا استأجر عيناً ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة ، بقيت الإجارة على حالها
، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة [١] ،
فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما
بالحال. وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثمَّ تملك العين ، كما
إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك ، فهي تابعة للعين إذا لم تكن
فيها خصوصية
الإضافة إلى المالك حين العقد ، فذلك خلاف قاعدة السلطنة في حق المالك المذكور ،
مع أنه ليس من محل الكلام ، وإن لوحظ فيها خصوصية الإضافة إلى نفسه ، فتلك ليست
إجازة للعقد. فراجع « نهج الفقاهة » في مبحث الفضولي. لكن النصوص مختصة بالبيع ،
فلا تشمل الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة. فالعمدة فيها هو الأمر الثاني ، فإنه
مطرد في الجميع على نحو واحد. بل العمدة في البيع أيضاً هو الأمر الثاني ، لأن
النصوص لا تخلو من إشكال ، من جهة المعارضة ، أو من جهة العموم والخصوص. فراجع.
[١] لأن المنفعة
في تلك المدة لم تكن مملوكة للبائع بالتبعية ، وإنما كانت مملوكة له بسبب آخر ، إذ
البيع لا يبطل الإجارة ، ومقتضاها أن تكون المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة في
مقابل الأجرة ، والمشتري إنما يقوم مقام البائع فيحتاج ملكيته لها الى سبب آخر
أيضا. وبالجملة : لا دليل على التبعية في المقام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 217