على الأول
بالمطابقة وعلى الثاني بالالتزام. فالمفهوم من قول القائل : بعت الكتاب بدينار ،
هو المفهوم من قوله : بعت الدينار بالكتاب ، وإنما يختلفان في المدلول المطابقي ،
فإن الإيجاب الأول يدل بالمطابقة على عوضية الدينار عن الكتاب ، وبالالتزام على
عوضية الكتاب عن الدينار. والإيجاب الثاني يدل بعكس ذلك ، فيدل على عوضية الكتاب
عن الدينار بالمطابقة ، وعلى عوضية الدينار عن الكتاب بالالتزام. فالمدلول لأحدهما
مدلول للآخر من دون زيادة ولا نقصان ، وإنما الاختلاف بينهما في أن المدلول
المطابقي لأحدهما مدلول التزامي للآخر. ولذلك اختلفا عرفاً ، فلا اختلاف بينهما في
ذات المدلول ولا في كمية المدلول ، وإنما الاختلاف بينهما في كيفية الدلالة عليه.
فان كان المطلوب الذي يسعى نحو تحصيله هو الكتاب ، قيل : بعتك الكتاب بدينار
مثلاً. وإن كان المطلوب هو الدينار ، قيل : بعتك الدينار بالكتاب ، وإلا فقد لوحظ
كل منهما عوضاً عن الآخر ومعوضاً عنه. ومفهوم المعاوضة وإن لم يدل على تكرر النسبة
، لكن المقصود منه ذلك عرفاً. ومرتكزات العرف في مضامين العقود المعاوضية شاهد
بذلك. وما في بعض الكلمات من خلاف ذلك تمحل ، قضت ارتكابه ضرورة في دفع إشكال أو
توجيه إشكال. والله سبحانه ولي التوفيق والسداد.
[١] فان المشهور
عدم صحة العقد الواقع بإجازة المالك حين الإجازة ، لأمور مذكورة في محلها. ذكرها
شيخنا الأعظم في مكاسبه ، وذكرناها جرياً على منهاجه في : « نهج الفقاهة ».
والعمدة فيه أمران : النصوص الناهية عن بيع ما ليس عنده. وأن خصوصية الإضافة إلى
المالك من الخصوصيات المقومة للمعاوضة ، فالإجازة من المشتري إن كانت قد لوحظ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 216