اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 211
المثل لاحترام عمل
المسلم [١] ، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط [٢].
( الثانية عشرة )
: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو
غيرها على المستأجر ، إذا كانت معينة بحسب العادة ، أو عيناها على وجه يرتفع الغرر
، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على
[١] لا مجال
لتطبيق هذه القاعدة في المقام بناء على ما عرفت من أن المراد من كون المستأجر عليه
المجموع من حيث المجموع : أن كل واحد من الأجزاء على الانفراد مما لا قيمة له ،
لأنه يكون أخذ أجرة المثل لما يقابل بعض العمل أكلا للمال بالباطل. وإن شئت قلت :
قاعدة الاحترام لا مجال لها ، إذا كان العمل لا قيمة له ولا مالية ، فان الاحترام
يختص بماله قيمة ومالية. وكذا بناء على الاحتمال الثاني أعني : كون الاجزاء ملحوظة
على نحو وحدة المطلوب وإن كان لكل واحد منها مالية ، إذ كما أن عمل المسلم محترم
كذلك مال المستأجر ، فإنه مسلم وماله محترم لا يجوز أخذه بلا عوض عائد إليه ، لأن
المفروض أن البعض على الانفراد لم يقصد المستأجر المعاوضة عليه ، كي يؤخذ منه
عوضه. فأخذ العوض منه مع ذلك كان خلاف احترام ماله ، كما إذا استأجره ليخيط ثوبه
فصبغه اشتباهاً منه ، فإنه لا يستحق عليه أجرة كما سبق. نعم إذا أتم الأجير العمل
تبرعاً منه بعد الفسخ في الأثناء ، كان تبعيض الأجرة في محله ، لكون البعض حينئذ
له مالية في ضمن الكل ، كما أنه بعض المطلوب ومقابل ببعض الأجرة. وعلى هذا كان
اللازم تقييد العبارة بذلك ، وإلا توجه عليها الإشكال.
[٢] لأنه إذا كان
من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 211