اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 210
الحال إذا كان
الخيار للمستأجر [١] ، إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع ،
وكان في أثناء العمل. يمكن أن يقال : إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة
[١] يعني : تجري
الأحكام السابقة من عدم لزوم شيء على أحدهما إذا كان الفسخ قبل العمل ، ولزوم
المسمى أو أجرة المثل للأجير إذا كان الفسخ بعد العمل ، والتبعيض في المسمى أو
اجرة المثل إذا كان الفسخ في أثناء العمل ، إلا فيما إذا كان العمل مما يجب إتمامه
فيجب تمام المسمى.
هذا ، والحكم في
هذه الصورة باستحقاق الأجير لتمام الأجرة مع الفسخ في الأثناء أهون منه في الصورة
السابقة ، لأن الضرر يستند إلى فسخ المستأجر ، فيمكن توهم استناد الضرر اليه
الموجب للرجوع عليه. وإن كان أيضاً يشكل : بأن الخيار إن كان مجعولاً فهو بقبول
الأجير واختياره ، فإقدامه عليه إقدام منه على لوازمه ، وإن كان من قبل الشارع
فالضرر يستند إليه ، لأن المستأجر إنما عمل بحقه المجعول له شرعاً ، وليس عليه أن
لا يأخذ بحقه ، لئلا يقع الأجير بالضرر.
إلا أن يقال : إن
الحق الخياري إذا جعله الشارع دفعاً للضرر الوارد عليه ، يمتنع أن يثبت في حال
لزوم الضرر على الأجير. وبالجملة : بعد ما كان المستأجر مقدماً على بذل الأجرة في
مقام العمل من دون خيار ، فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر الوارد على
الأجير بالفسخ ، ومعه لا مجال لتقديم ضرره ، فلا خيار له في الفسخ. وهذا غير بعيد.
وعلى هذا فاللازم
التفصيل في المقام بين صورة أن يكون الفاسخ المستأجر. ويكون الخيار شرعياً ، وبين
غيرها من الصور ، فيستحق الأجير في الأول تمام الأجرة ، ولا يستحق في غيرها شيئاً.
فتأمل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 210